الشيخ محمد تقي التستري
18
النجعة في شرح اللمعة
145 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرّجل » ، وروى مثله عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام وزاد « يصرفه حيث شاء » . وروى « عنه ، عن الباقر عليه السّلام : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها وإن كرهت ، ليس لها من الأمر شيء » . وروى « عن عبد الرّحمن الحذّاء ، عن الصّادق عليه السّلام كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام لا يرى بالعزل بأسا فقرء هذه الآية * ( « وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » ) * وكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صمّاء » . ويأتي في الآتي ما يدلّ عليه بالخصوص في الخير الثاني بل في الثالث أيضا من الكافي ، وفي خبري التّهذيب وهما صريحان . وروى الفقيه ( في 15 من متعة ) « عن محمّد بن النعمان الأحول ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - تقول لها : « تزوّجيني نفسك متعة على كتاب الله - إلى - ولا أطلب ولدك « - الخبر » . ( ويلحق به الولد وان عزل ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب وقوع الولد ، 109 من نكاحه ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : أرأيت إن حملت ؟ قال : هو ولده » . ثمّ روى « عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرّجل يضعه حيث شاء إلَّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره - وشدّد في إنكار الولد - » ورواه التّهذيب عن الكافي في 80 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ، وفيه « في إنكاره الولد » والظاهر أنّ « لم ينكره » محرّف « لا ينكره » . و « عن الفتح بن يزيد : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الشروط في المتعة ، فقال : الشرط فيها » بكذا وكذا إلى كذا وكذا « فإن قالت : نعم فذاك له جائر ، ولا تقول - كما أنهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون - : « الماء مائي والأرض